كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8109 - وَالْحَدِيثُ الثَّانِي - حَدِيثُ نَافِعٍ - دَلَّ فِيهِ إِقَامَتُهُ بِمَكَّةَ عَشْرًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.
8110 - وَابْنُ عُمَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ شَهِدُوا الْبَيْعَةَ الَّتِي بَايَعُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُقَامِ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ وَأَنْ لَا يَتَّخِذُوا مَكَّةَ وَطَنًا، فَمُقَامُهُ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِنِيَّةِ إِقَامَةٍ.
8111 - أَلَا تَرَى إِلَىقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوْلِ عُمَرَ بَعْدَهُ لِأَهْلِ مَكَّةَ: أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ ; فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.
8112 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِلَّا أَنَّ يُصَلِّيَهَا وَرَاءَ إِمَامٍ، فَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِهِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
8113 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَقِيلَ: تِسْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَقِيلَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.
8114 - وَلَيْسَ لِمَنِ احْتَجَّ بِمُقَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ حُجَّةٌ بِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ وَالِاضْطِرَابِ فِي ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ سُنَّةً، وَقَدْقَالَ لِأَهْلِ مَكَّةَ: أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا سَفْرٌ. وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُقِيمَ فِي الدَّارِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا.

الصفحة 99