كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)

9937 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يَخْطُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ.
9938 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً.
9939 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: يَخْطُبُ خُطْبَةً خَفِيفَةً يَعِظُهُمْ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الْخَيْرِ.
9940 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: إِنْ شَاءَ خَطَبَ وَاحِدَةً، وَإِنْ شَاءَ اثْنَتَيْنِ.
9941 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالطَّبَرِيُّ: يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ.
9942 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
9943 - وَقَالَ دَاوُدُ: إِنْ شَاءَ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً كَمَا يُكَبِّرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً لِلِافْتِتَاحِ.

الصفحة 135