كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)
9947 - وَلَيْسَ عِنْدِي فِيهِ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ فِيهِ بِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْخُطْبَةِ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَاهُ وَعَمِلَ بِالتَّكْبِيرِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ، بِمَعْنَى مَا رَوَى، وَقَدْ تَابَعَهُ مَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ.
9948 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُمَا: يُحَوِّلُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ يَجْعَلُ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ، وَمَا عَلَى الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ. وَيَحُوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ إِذَا حَوَّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ كَمَا حَوَّلَ الْإِمَامُ.
9949 - هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِالْعِرَاقِ. وَقَالَ بِمِصْرَ: يُنَكِّسُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَيَجْعَلُ مَا مِنْهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ.
9950 - قَالَ: وَإِنْ جَعَلَ مَا عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَلَمْ يَنْكِبْهُ أَجَزْأَهُ.
9951 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يُحَوِّلُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ وَلَا يُحَوِّلُوا أَرْدِيَتَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُحَوِّلُهُ الْإِمَامُ إِذَا مَضَى صَدْرٌ مِنَ الْخُطْبَةِ.
9952 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا أَوْ قُرْبَ ذَلِكَ وَيُحَوِّلُ النَّاسُ.
الصفحة 137