كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)

10023 - هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَعْرِفُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فِي غَيْرِ " الْمُوَطَّأِ " وَمَنْ ذَكَرَهُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ عَنْ مَالِكٍ فِي " الْمُوَطَّأِ " إِلَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الِاسْتِسْقَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثُمَّ اسْتَحَالَتْ شَامِيَّةً فَهُوَ أَمْطَرُ لَهَا ".
10024 - وَابْنُ أَبِي يَحْيَى مَطْعُونٌ عَلَيْهِ مَتْرُوكٌ.
10025 - وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
10026 - وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ.
10027 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: بَحْرِيَّةً ( بِالنَّصْبِ ).
10028 - كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا ظَهَرَتِ السَّحَابُ بَحَرِيَّةً مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرِ.
10029 - وَمَعْنَى نَشَأَتْ: ظَهَرَتْ وَارْتَفَعَتْ. يُقَالُ: أَنْشَأَ فُلَانٌ يَقُولُ كَذَا. إِذَا ابْتَدَأَ قَوْلَهُ وَأَظْهَرَهُ بَعْدَ سُكُوتٍ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: أَنْشَأَ فُلَانٌ حَائِطَ نَخْلٍ.
10030 - وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَهُ الْجِوَارِي الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ

الصفحة 161