كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)
كَالْأَعْلَامِ ) [ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ ( 24 ) مِنْ سُورَةِ الرَّحْمَنِ ] أَيِ: السُّفُنُ الظَّاهِرَةُ فِي الْبَحْرِ كَالْجِبَالِ الظَّاهِرَةِ فِي الْأَرْضِ.
10031 - وَقَدْ قِيلَ: أَنْشَأَتْ تُمْطِرُ: أَيِ ابْتَدَأَتْ.
10032 - وَمِنْهُ قِيلَ لِلشَّاعِرِ: أَنْشَأَ يَقُولُ.
10033 - وَإِنَّمَا سَمَّى السَّحَابَةَ بَحَرِيَّةً لِظُهُورِهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرِ.
10034 - يَقُولُ: ( إِذَا طَلَعَتْ سَحَابَةٌ مِنْ نَاحِيَةٍ الْبَحْرِ ) وَنَاحِيَةُ الْبَحْرِ بِالْمَدِينَةِ: الْغَرْبُ ( ثُمَّ تَشَاءَمَتْ ) أَيْ أَخَذَتْ نَحْوَ الشَّامِ، وَالشَّامُ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي نَاحِيَةِ الشَّمَالِ.
10035 - يَقُولُ: إِذَا مَالَتِ السَّحَابَةُ الظَّاهِرَةُ مِنْ جِهَةِ الْغَرْبِ إِلَى الشَّمَالِ - وَهُوَ عِنْدَنَا الْبَحْرِيَّةُ - وَلَا تَمِيلُ كَذَلِكَ إِلَّا بِالرِّيحِ النَّكْبَاءِ الَّتِي بَيْنَ الْغَرْبِ وَالْجَنُوبِ هِيَ الْقِبْلَةُ فَإِنَّهَا يَكُونُ مَاؤُهَا غَدَقًا، يَعْنِي: غَزِيرًا مَعِينًا ; لِأَنَّ الْجَنُوبَ تَسُوقُهَا وَتَسْتَدِرُّهَا وَهَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ.
10036 - قَالَ الْكُمَيْتُ:
الصفحة 162