كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)

يَثْبُتُ عِنْدَهُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ أَوْ يَنْسَخُهُ.
10059 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
10060 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ: لَا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فِي الصَّحَارِي، وَلَا فِي الْبُيُوتِ، وَلَا فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ.
10061 - وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ هَذَا، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
10062 - وَقَالُوا: أَبُو أَيُّوبَ أَعْلَمُ بِمَا رَوَى، وَقَدْ رَوَاهُ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَسَلْمَانُ

الصفحة 171