كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)

10084 - وَكَانَ مُجَاهِدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُونَ أَنْ تُسْتَدْبَرَ إِحْدَى الْقِبْلَتَيْنِ أَوْ تُسْتَقْبَلَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ: الْكَعْبَةُ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ.
10085 - وَهَؤُلَاءِ غَابَ عَنْهُمْ وَخَفِيَ عَلَيْهِمْ مَا عَلِمَهُ غَيْرُهُمْ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
10086 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ إِنَّمَا عَنَى بِهِ الصَّحَارِي وَالْفَضَاءَ وَالْفَيَافِي دُونَ كُنُفِ الْبُيُوتِ.
10087 - قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: " اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدٍ الْقِبْلَةَ "، وَالْمَقْعَدُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْبُيُوتِ.
10088 - وَمِثْلُ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ مِنْهُ بِالْمَدِينَةِ، رَآهُ عَلَى سَطْحٍ أَشْرَفَ عَلَيْهِ مِنْهُ فَرَآهُ عَلَى لَبِنَتَيْنِ يَقْضِي حَاجَتَهُ إِلَى نَاحِيَةِ الْقِبْلَةِ.
10089 - وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مُتَبَرَّزَ الْقَوْمِ إِنَّمَا كَانَ أَكْثَرُهُ فِي الصَّحْرَاءِ وَخَارِجًا مِنَ الْبُيُوتِ.
10090 - أَلَا تَرَى أَنَّ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ( رَحِمَهَا اللَّهُ ): " وَكَانَتْ بُيُوتُنَا لَا مَرَاحِيضَ لَهَا وَإِنَّمَا أَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ " تَعْنِي الْبُعْدَ فِي الْبِرَازِ.
10091 - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنِ الصَّحَارِي ; لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي فِي الصَّحَارِي.
10092 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: " كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ " فَهِيَ الْمَرَاحِيضُ، وَاحِدُهَا كِرْبَاسٌ، مِثْلَ سِرْبَالٌ وَسَرَابِيلٌ.
10093 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْكَرَابِيسَ مَرَاحِيضُ الْعَرَبِ وَأَمَّا مَرَاحِيضُ الْبُيُوتِ

الصفحة 177