كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)

عِيدَانِ وَنَحْنُ نُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَلَكُمْ رُخْصَةٌ أَيُّهَا النَّاسُ فَمَنْ شَاءَ جَاءَ، وَمَنْ شَاءَ قَعَدَ.
9496 - وَذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا مُجْمِعُونَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَشْهَدَ فَلْيَشْهَدِ. اللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
9497: وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ فَلْيَجْمَعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ.
9498 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَهَبَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي إِذْنِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَا ذَهَبَ لِأَهْلِ الْعَوَالِي إِلَى أَنَّهُ عِنْدَهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ.
9498 - ذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.
9500 - وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْجُمُعَةَ لَازِمَةً لِمَنْ كَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، وَالْعَوَالِي عِنْدَهُمْ أَكْثَرُهَا كَذَلِكَ، فَمِنْ هُنَا لَمْ يَرَ الْعَمَلَ عَلَى إِذْنِ عُثْمَانَ وَرَأَى أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ خِلَافَهُ بِاجْتِهَادِهِ إِلَى رُؤَى الْجَمَاعَةِ الْعَامِلِينَ بِالْمَدِينَةِ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ.
9501 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ إِذْنَ عُثْمَانَ كَانَ لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي ; لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبْ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ.

الصفحة 24