كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)
10306 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
10307 - وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ.
10308 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُمْنَعُ النِّسَاءُ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَإِذَا كَانَ الِاسْتِسْقَاءُ وَالْعِيدُ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَخْرُجَ كُلُّ امْرَأَةٍ مُتَجَالَّةً.
10309 - هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ.
10310 - وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ، قَالَ: تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ الْمُتَجَالَّةُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَا تُكْثِرُ التَّرَدُّدَ، وَتَخْرُجُ الشَّابَّةُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. وَكَذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ أَمْرُ الْعَجُوزِ وَالشَّابَّةِ فِي جَنَائِزِ أَهْلِهَا وَأَقَارِبِهَا.
10311 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا.
10312 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.
10313 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: أَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ.
10314 - وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَكْرَهُ الْيَوْمَ لِلنِّسَاءِ الْخُرُوجَ فِي الْعِيدَيْنِ فَإِنْ أَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ فَلْيَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا.
10315 - وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: كَانَ النِّسَاءُ يُرَخَّصُ لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ فَأَمَّا الْيَوْمُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَأَكْرَهُ لَهُنَّ
الصفحة 254