كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)
شُهُودَ الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْجَمَاعَةِ، وَأُرَخِّصُ لِلْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ أَنَّ تَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا.
10316 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ حَسَنٌ وَلَمْ يَكُنْ يَرَى خُرُوجَهُنَّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مَكْتُوبَةً وَلِغَيْرِهَا.
10318 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ الْعَجُوزُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَأَكْرَهُ ذَلِكَ لِلشَّابَّةِ.
10318 - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا الْبَابَ بَيَانًا بِالْآثَارِ فِي " التَّمْهِيدِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
10319 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ وَاخْتَلَطَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، فَقَالَ: " لَا تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ ". قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تُلْصَقُ بِالْجِدَارِ فَيَتَعَلَّقُ الشَّيْءُ مِنَ الْجِدَارِ بِثَوْبِهَا فَيَشُقُّهُ مِنْ شِدَّةِ لُصُوقِهِ بِهِ.
10230 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ
الصفحة 255