كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)
إِذَا شَهِدَ الْجُمُعَةَ أَمْكَنَهُ الِانْصِرَافُ إِلَى أَهْلِهِ فَآوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.
9526 - وَبِهَذَا قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
9527 - وَرُوِيَ مَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: مَا كَتَبْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي " التَّمْهِيدِ " وَمِثْلَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ.
9528 - وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: وَإِنَّمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ.
9529 - وَذَكَرَ مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ: كَانَ أَبِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ فَرُبَّمَا شَهِدَ الْجُمُعَةَ وَرُبَّمَا لَمْ يَشْهَدْهَا.
9530 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يَنْزِلُ إِلَيْهَا مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ.
9531 - وَرُوِيَ عَنْ رَبِيعَةَ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.
9532 - وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثٌ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ.
9533 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْمِصْرِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ مِمَّنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ.
9534 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ.
9535 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ.
9536 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ بِالْمِصْرِ وَلَيْسَتْ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ
الصفحة 31