كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)

الْمِصْرِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ.
9537 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ وَلَا شَرِيقَ - يَعْنِي الْعِيدَ - إِلَّا فِي الْمِصْرِ الْجَامِعِ.
9538 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ.
9539 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ; لِأَنَّ الصَّوْتَ النَّدِيَّ قَدْ يُسْمَعُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ.
9540 - وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: عَزِيمَةُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يُسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءُ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، وَمَنْ كَانَ أَبْعَدَ فَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا أَنْ يَرْغَبَ فِي شُهُودِهَا.
9541 - وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَصَحُّهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
9541 م - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنُ عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ يُصَلِّي ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ. فَإِنَّ الْعِيدَ إِذَا كَانَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فِيهِ دُونَ إِمَامٍ، فَالْجُمُعَةُ أَحْرَى بِذَلِكَ ; لِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ وَصَلَاةَ الْعِيدِ مِمَّا يُقِيمُهُ السُّلْطَانُ لِلْعَامَّةِ.
9542 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ.
9543 - قَالَ مَالِكٌ، رَحِمَهُ اللَّهُ: لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي أَرْضِهِ عَلَى عِبَادِهِ فَرَائِضُ لَا يُسْقِطُهَا مَوْتُ الْوَالِي يَعْنِي الْجُمُعَةَ.
9544 - وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ إِنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ إِقَامَتُهَا بِغَيْرِ سُلْطَانٍ كَسَائِرِ صَلَوَاتِ الْجَمَاعَةِ.

الصفحة 32