كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)
الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
9574 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلْ وَلَوْ تَمْرَةً.
9575 - قَالَ وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْفِطْرِ.
9576 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرْنَا مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْدُوَ وَأَنْ تُؤَخِّرَ الطَّعَامَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَرْجِعَ.
9577 - وَذَكَرَ فِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوِيدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، وَصَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالْأَسْوَدَ بْنِ يَزِيدَ، وَأُمِّ الدَّرْدَاءِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُجَاهِدٍ، وَتَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى، وَيَنْدُبُونَ إِلَى ذَلِكَ وَلَوْ تَمْرَةً أَوْ لَعْقَةَ عَسَلٍ وَنَحْوَ هَذَا.
9578 - وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ رُخْصَةٌ إِلَّا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ.
9579 - وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ يَوْمَ
الصفحة 39