كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)

الرُّكُوعِ، يُحْرِمُ فِي الْأُولَى وَيَسْتَفْتِحُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ فِيهَا يَدَيْهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَسْجُدُ، فَإِذَا قَامَ الثَّانِيَةَ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ فِيهَا يَدَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى يَرْكَعُ بِهَا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهَا وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ.
9630 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي السَّبْعِ وَالْخَمْسِ.
9631 - وَجَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ.
9632 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَسِتٌّ فِي الثَّانِيَةِ.
9633 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ كَبِّرْ تِسْعًا، وَإِنْ شِئْتَ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَإِنْ شِئْتَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.
9634 - وَمَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ: خَمْسٌ فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ.
9635 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى مِثْلُهُ.
9636 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ:

الصفحة 52