كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)
سِتًّا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ.
9637 - وَهَذَا يُشْبِهُ مَذْهَبَ مَالِكٍ، فِي ذَلِكَ وَكَبَّرَ فِي الْأَضْحَى خَمْسًا: ثَلَاثًا فِي الْأُولَى، وَاثْنَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ.
9638 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَتَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ، وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
9639 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: هَذَا كَقَوْلِنَا إِلَّا أَنَّ الْأَرْبَعَ كَانَتْ سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ.
9640 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَ إِلَى أَرْبَعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَالُوا: ثَمَانِي تَكْبِيرَاتٍ.
9641 - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ سِيرِينَ، فَقَالَ: صَدَقَ وَلَكِنَّهُ أَغْفَلَ تَكْبِيرَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ.
9642 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا الْبَابِ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةِ سَلَفِ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ مَالِكٍ هَذَا لَا مِنْ عِنْدِنَا.
9643 - وَرُوِيَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ سَلَفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ تَكْبِيرِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَّا عَنْ
الصفحة 53