كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 7)

9663 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا.
9664 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَلَفٌ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.
9665 - وَرَوَى أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: إِذَا صَلَّوْا صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَطَرِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ عُذْرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا وَلَا يَتَنَفَّلْ قَبْلَهَا.
9666 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ التَّنَفُّلَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا جَائِزٌ.
9667 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّلَاةُ فِعْلُ خَيْرٍ فَلَا يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ كَغَيْرِهِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ كَغَيْرِهِ فِي الْإِبَاحَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
9668 - وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَكَيْفَ فِي الْمُصَلَّى وَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ.
9669 - وَقَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى مُجَوَّدًا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 59