كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

10330 - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: لَا يَقْرَأُ أَحَدٌ فِي الْمُصْحَفِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " ( الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ 79 مِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ ) وَلَكِنْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ".
10331 - وَهَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ وَمَعْنَى مَا فِي ( الْمُوَطَّأِ ).
10332 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ: لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ الْجُنُبُ، وَلَا الْحَائِضُ، وَلَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ.
10333 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَحْمِلُهُ بِعِلَاقَتِهِ، وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.
10334 - قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهُ فِي التَّابُوتِ، وَالْخَرْجِ، وَالْغِرَارَةِ، مَنْ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ.
10335 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْحَفُ فِي وِعَاءٍ قَدْ جَمَعَ أَشْيَاءَ، مِنْهَا الْمُصْحَفُ فَلَمْ يَقْصِدْ حَامِلُ ذَلِكَ الْوِعَاءِ إِلَى حَمْلِ الْمُصْحَفِ خَاصَّةً، وَحْدَهُ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَقَصَدَ إِلَيْهِ حَامِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ لَمْ يَجُزْ.

الصفحة 11