كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

وَثَوْبٍ حِبَرَةٍ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ.
10956 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قِيلَ مَا هُنَّ قَالَ: قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ مِنْهُنَّ قَمِيصٌ قُلْتُ وَعِمَامَةٌ قَالَ لَا، ثَوْبَيْنِ سِوَى الْقَمِيصِ.
10957 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ الْقَمِيصُ الَّذِي غُسِّلَ فِيهِ.
10958 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ وَرَبْطَتَيْنِ وَرُوِيَ أَنَّهُ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ، وَقِيلَ بُرْدٍ أَسْوَدَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ فِي أَحَادِيثَ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ وَجْهِ انْقِطَاعِهَا وَضَعْفِ أَسَانِيدِ أَكْثَرِهَا.
10959 - وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيمَا كُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
10960 - وَسَنُوَضِّحُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْكَفَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الصفحة 182