كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي ( التَّمْهِيدِ ).
10974 - وَكُلُّ الرُّوَاةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ قَالُوا فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ": وَسَقَطَ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى " إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ " وَهُوَ مِمَّا عُدَّ مِنْ سَقْطِهِ.
10975 - وَفِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ مِنَ الْفِقْهِ رَدُّ عَدَدِ الْغَسَلَاتِ إِلَى اجْتِهَادِ الْغَاسِلِ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ مِنْ بُلُوغِ الْوِتْرِ فِيهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
10976 - وَأَمَّا ابْنَتُهُ ( عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) الَّتِي شَهِدَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ غَسْلَهَا فَهِيَ زَيْنَبُ.
10977 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلِيهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
10978 - وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ السِّيَرِ: هِيَ أُمُّ كُلْثُومٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
10979 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَكُلُّ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّينَ فِي حَيَاتِهِ إِلَّا فَاطِمَةَ، فَإِنَّهَا تُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ بِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ.
10980 - وَلَمْ يَشْهَدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةَ ابْنَتِهِ رُقَيَّةَ لِأَنَّهُ كَانَ بِبَدْرٍ.
10981 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَخْبَارَهُنَّ فِي النِّسَاءِ مِنْ كِتَابِ الصَّحَابَةِ.
10982 - وَلَسْتُ أَعْلَمُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ حَدِيثًا جَعَلَهُ الْعُلَمَاءُ أَصْلًا فِي ذَلِكَ إِلَّا حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ هَذَا، فَعَلَيْهِ عَدَلُوا فِي غَسْلِ الْمَوْتَى.
الصفحة 189