كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

11010 - وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى الْإِجْمَاعِ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الْعُدُولِ.
11011 - مِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " لَا تَنْظُرْ إِلَى فَرْجِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ ".
11012 - وَأَمَّا تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَفِي حِينِ الْغُسْلِ بِخِرْقَةٍ، فَلِأَنَّ الْمَيِّتَ رُبَّمَا تَغَيَّرَ وَجْهُهُ بِالسَّوَادِ وَنَحْوِهِ، وَذَلِكَ لِدَاءٍ أَوْ لِغَلَبَةِ دَمٍ، فَيَنْظُرُ الْجُهَّالُ إِلَيْهِ فَيُنْكِرُونَهُ وَيَتَأَوَّلُونَ فِيهِ.
11013 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ثُمَّ لَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ".
11014 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ: فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "، فَالْحِقْوُ الْإِزَارُ. وَقِيلَ الْمِئْزَرُ.
11015 - قَالَ مُنْقِذُ بْنُ خَالِدٍ الْهُذَلِيُّ: ( شِعْرٌ )
مُكَبَّلَةٌ قَدْ خَرَّقَ الرِّدْفُ حِقْوَهَا وَأُخْرَى عَلَيْهَا حِقْوُهَا لَمْ يُخَرَّقِ
11016 - وَالْحِقْوُ فِي لُغَةِ هُذَيْلٍ مَكْسُورُ الْحَاءِ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُونَ حَقْوُ بِالْفَتْحِ. وَجَمْعُهُ حُقِيٌّ وَأَحْقَاءُ وَأَحْقٍ.

الصفحة 195