كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
11017 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّهُ أَرَادَ: اجْعَلْنَهُ يَلِي جَسَدَهَا فِي أَكْفَانِهَا.
11018 - وَمِنْهُ الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا وَلَا فِي لُحُفِنَا.
11019 - وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ.
11020 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي قَوْلِهِ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ": يَجْعَلُ الْإِزَارَ شِبْهَ الْمِئْزَرِ وَيُفْضِي بِهِ إِلَى جِلْدِهَا.
11021 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا مَعْنَى " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " أَتُؤَزَّرُ ؟ قَالَ: لَا أَرَاهُ إِلَّا قَالَ: الْفِفْنَهَا فِيهِ.
11022 - وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً وَلَا تُؤَزَّرُ.
الصفحة 196