كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
11048 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تُغَسِّلُهُ.
11049 - وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا قَالَ: وَهُوَ قِيَاسٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرَاهَا عِنْدَهُ.
11050 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
11051 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ " أَنَّهَا سَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ هَلْ عَلَيْهَا مَنْ غُسْلٍ حِينَ غَسَّلَتْ زَوْجَهَا، فَقَالُوا: لَا ".
11052 - فَإِنَّ هَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ ": كُلُّ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ.
11053 - قَالُوا: وَإِنَّمَا أَسْقَطَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ - الَّذِينَ حَضَرُوا غُسْلَ أَسْمَاءَ لِزَوْجِهَا - الْغُسْلَ عَنْهَا لِمَا ذَكَرَتْ لَهُمْ لِأَنَّ إِنَّمَا هِيَ صَائِمَةٌ وَأَنَّهُ يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ.
11054 - وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى الْغُسْلَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ".
11055 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَذَكَرَ الْعُتْبِيُّ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: أَرَى عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَنْ يَغْتَسِلَ.
الصفحة 200