كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

11056 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَمْ أَرَهُ يَأْخُذُ بِحَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَيَقُولُ: لَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا عَلَى الْغُسْلِ.
11057 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهُوَ أَحَبُّ مَا فِيهِ إِلَيَّ.
11058 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
11059 - وَقَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: سَمِعْتُ سَحْنُونَ يَقُولُ: يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتِ إِذَا فَرَغَ مِنْهُ وَهُوَ الْعَمَلُ عِنْدَنَا.
11060 - وَرَوَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَإِنِ اغْتَسَلَ فَحَسَنٌ.
11061 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا غُسْلَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ.
11062 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْغُسْلَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ.
11063 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: غُسْلٌ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا.
11064 - وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.
11065 - رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.
11066 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ.

الصفحة 201