كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
أَوْجَبَهَا رَسُولُهُ مِنْ وَجْهٍ يَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إِيجَابِهَا، وَالْوُضُوءُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ أَنْ يُقْضَى إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ أَوْ أَحَدِهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
11073 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا وَلَا مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا وَلَا زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.
11074 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلَّا نِسَاءٌ يَمَّمْنَهُ أَيْضًا.
11075 - فَلَيْسَ فِيمَا حَكَاهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافٌ إِلَّا فِي هَلْ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ إِذَا مَاتَتْ ذُو الْمَحْرَمِ مِنْهَا أَمْ لَا ؟.
11076 - فَإِنَّ هَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ مَالِكٌ فِي " الْمُدَوَّنَةِ " وَفِي " الْعَتَبِيَّةِ " مِنْ رِوَايَةِ سَحْنُونٍ وَعِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَمِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ، أَنَّهُ أَيْضًا جَائِزٌ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَرْأَةَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ نِسَاءٌ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ تُغَسِّلُهُ ذَاتُ الْمَحْرَمِ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ رِجَالٌ وَتَسْتُرُهُ.
11077 - وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ سَحْنُونَ عَنْ أَشْهَبَ، أَنَّهُ لَا يُغَسِّلُ ذُو الْمَحَارِمِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَكِنْ يُيَمَّمُونَ.
11078 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يُجَاوِزُ بِالنِّسَاءِ إِذَا يَمَّمَهُنَّ الرِّجَالُ الْكَفَّيْنِ وَيَبْلُغُ النِّسَاءُ بِتَيَمُّمِ الرِّجَالِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ مَحَارِمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلْنَ الرَّجُلَ، مَا لَمْ يُطَّلَعْ عَلَى عَوْرَتِهِ، وَيُغَسِّلُ الرَّجُلُ ذَاتَ الْمَحْرَمِ مِنْهُ فِي دِرْعِهَا وَلَا يَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَتِهَا.
الصفحة 203