كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
11096 - وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْآثَارِ مَا يُعَارِضُ بِهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ، لِثُبُوتِهِ وَضَعْفِ أَسَانِيدِ مَا سِوَاهُ.
11097 - وَقَدْ ذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ " كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ " فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ.
11098 - ذَكَرَ ذَلِكَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَغَيْرُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.
110999 - وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) قَدْ أَعْطَاهُمْ حُلَّةً حِبَرَةً فَأَدْرَجُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثُمَّ اسْتَخْرَجُوهُ مِنْهَا.
11100 - فَهَذِهِ كُلُّهَا آثَارٌ ثَابِتَةٌ عَنْ عَائِشَةَ، تَرُدُّ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّةٍ لَهُ نَجْرَانِيَّةٍ.
11101 - وَحَدِيثُ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَبُرْدٍ أَحْمَرَ.
الصفحة 208