كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
11102 - وَمَا ذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فِي صُحَارِيَّيْنِ وَبُرْدٍ فَكَفِّنُونِي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.
11103 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ عَلِيٌّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَّنَهُ، وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبَوْهُ عَبَّاسٌ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
11104 - وَقَدِ اتَّفَقَتْ عَائِشَةُ مَعَهُمْ عَلَى أَنْ لَا قَمِيصَ فِي كَفَنِهِ، وَإِنَّ قَوْلَهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ " بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ " وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا مِنْ وُجُوهٍ فِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا مِنْ كُرْسُفٍ ( وَهُوَ الْقُطْنُ ) وَأَمَّا السَّحُولِيَّةُ فَهِيَ الْبِيضُ.
11105 - قَالَ الْمُسَيَّبُ بْنُ عَلْسٍ:
فِي الْآلِ يَخْفِضُهَا وَيَرْفَعُهَا رِيعٌ يَلُوحُ كَأَنَّهُ سَحْلُ
وَالسَّحْلُ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ. شَبَّهَ الطَّرِيقَ بِهِ.
الصفحة 209