كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
11114 - وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُتَجَاوَزَ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ وَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ يُجْزِئُ.
11115 - وَاسْتَحَبَّ ابْنُ عُلَيَّةَ الْقَمِيصَ فِي الْكَفَنِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَزَعَمَ أَصْحَابُهُ أَنَّ الْعِمَامَةَ عِنْدَهُمْ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ مَعْرُوفَةٌ بِالْمَدِينَةِ، وَكَذَلِكَ الْخِمَارُ لِلْمَرْأَةِ، وَاسْتَحَبُّوا أَنْ يُقَمَّصَ الْمَيِّتُ.
11116 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعَمِّمُ الْمَيِّتَ، وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ لَا يُعَمِّمَانِ.
11117 - وَكَفَّنَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَاقِدًا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، قَمِيصٍ وَثَلَاثِ لَفَائِفَ وَعِمَامَةٍ.
11118 - وَرَوَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيَلُفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ.
11119 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: أَحَبُّ الْكَفَنِ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) لِنَبِيِّهِ، وَاخْتَارَهُ لَهُ أَصْحَابُهُ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ).
11120 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَأَلْبَسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ
الصفحة 211