كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
11125 - وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلِ غُسْلَهُ وَتَكْفِينَهُ إِلَّا أَهْلُهُ وَالْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَلَمْ تَجْهَلْ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ سَأَلَهَا أَبُوهَا أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ ذَلِكَ.
11126 - وَفِيهِ الْكَفَنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَذَلِكَ اسْتِحْبَابٌ لَا اسْتِيجَابٌ.
11127 - وَفِيهِ غُسْلُ ثِيَابِ الْأَكْفَانِ وَتَنْظِيفُهَا.
11128 - وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْكَفَنِ الْبَالِي، وَأَنَّهُ وَالْجَدِيدُ فِي الْفَضْلِ سَوَاءٌ.
11129 - وَفِيهِ التَّأْدِيبُ لِلْبَنِينَ وَتَعْلِيمُهُمْ مَا يُحِيطُونَ بِهِ دِينَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَكَذَلِكَ قَالَ لَهُمْ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ.
11130 - وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: " لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا " وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
11131 - وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلِّهِ دَفْعٌ لِحَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ "، وَلَا مَا يُعَارِضُهُ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ حَدِيثَ جَابِرٍ هَذَا هَيْئَةَ التَّكْفِينِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا
الصفحة 214