كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
الْمَأْمُومُونَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ بِسَلَامٍ وَلَمْ يَنْتَظِرُوا تَسْلِيمَهُ.
11252 - وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ.
11253 - وَقَالَ زُفَرُ: التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعٌ فَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا فَكَبِّرْ مَعَهُ.
11254 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: يُكَبِّرُ مَا كَبَّرَ إِمَامُهُ عَلَى مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ: كَبِّرْ مَا كَبَّرَ إِمَامُكَ.
11255 - وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ رِوَايَةٌ مِثْلُ قَوْلِ زُفَرَ.
11256 - وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
11257 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ زُفَرَ.
11258 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا فَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا فَالْمَأْمُومُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَقَطَعَ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ تَسْلِيمَ إِمَامِهِ.
11259 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا نَعْلَمُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَحَدًا قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ خَمْسًا إِلَّا ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَإِنَّهُ قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ خَمْسًا عَلَى حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
11260 - وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
الصفحة 240