كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
11299 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقُرْظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُمْ أَجَازُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ.
11300 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ بِالْأَسَانِيدِ.
11301 - وَمِنَ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ.
11302 - وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: تُوُفِّيَ الزُّبَيْرُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِالْعَقِيقِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، فَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْعَقِيقِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ فِي الْبَقِيعِ وَيُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ.
11303 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ رَأَوُا الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ جَائِزَةً أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إِلَّا بِقُرْبِ مَا يُدْفَنُ، وَأَكْثَرُ مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ شَهْرٌ.
11304 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهَا غَيْرَ وَلِيِّهَا فَيُعِيدُ وَلِيُّهَا الصَّلَاةَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ لَمْ تُدْفَنْ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ دُفِنَتْ أَعَادَهَا عَلَى الْقَبْرِ.
الصفحة 251