كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

11311 - وَذَكَرَ مَالِكٌ آخَرَ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ.
11312 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الَّذِي يَفُوتُهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ هَلْ يَحْرُمُ فِي حِينِ دُخُولِهِ أَوْ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ إِمَامِهِ ؟.
11313 - فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ وَلَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ لِيُكَبِّرَ بِتَكْبِيرِهِ.
11314 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ.
11315 - وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ.
11316 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ حَتَّى يُكَبِّرَ فَيُكَبِّرُ بِتَكْبِيرِهِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَضَى مَا عَلَيْهِ.

الصفحة 253