كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

11317 - وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَالْبُوَيْطِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
11318 - وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ".
11319 - وَرُوِيَ " فَاقْضُوا ".
11320 - إِلَّا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا فَلَا يَقْضِي إِلَّا أَرْبَعًا.
11321 - وَالْحُجَّةُ لِرِوَايَةِ أَشْهَبَ وَالْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى بِمَنْزِلَةِ الْإِحْرَامِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ، لِأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَقْضِهَا إِلَّا بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ.
11322 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا رُفِعَتِ الْجِنَازَةُ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ تَكْبِيرًا مُتَتَابِعًا وَلَا يَدْعُو فِيمَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ.
11323 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَحَمَّادٍ، وَعَطَاءٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
11324 - وَرَوَاهُ الْبُوَيْطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
11325 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ التَّكْبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ.
11326 - وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
11327 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ بِالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ فِي قَضَاءِ التَّكْبِيرِ دُونَ

الصفحة 254