كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

الدُّعَاءِ، لِأَنَّ مَنْ قَالَ تَقْضِي تَكْبِيرًا مُتَتَابِعًا لَا يَدْعُو عِنْدَهُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ.
11328 - وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ شَعْبَانَ عَنْ مَالِكٍ الْوَجْهَيْنِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِنْ قَضَاهُ تِسْعًا فَحَسَنٌ، وَإِنْ دَعَا بَيْنَ تَكْبِيرَاتِهِ فَحَسَنٌ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ الدُّعَاءَ صَنَعَهُ.
11329 - قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: يُرِيدُ دُعَاءً مَخْفِيًّا.
11330 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ وَيَقْضِي مَا سَبَقَهُ.
11331 - وَقَالَ الْحَسَنُ: يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ وَلَا يَقْضِي مَا سَبَقَهُ.
11332 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ فِيمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنَّهُ لَا يَقْضِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْحَسَنِ، وَرَبِيعَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.
11333 - وَرَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ.
11334 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ التَّكْبِيرُ يُقْضَى مَا رُفِعَ النَّعْشُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنْ فَاتَهُ.
11335 - قَالَ: وَمَنْ قَالَ يَقْضِي تَكْبِيرًا مُتَتَابِعًا وَلَا يَقْضِي الدُّعَاءَ، فَقَدْ تَرَكَ مَا يَعْلَمُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ قَالَ: وَإِذَا رُفِعَ الْمَيِّتُ فَلِمَنْ يَدْعِي.
11336 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُلَيَّةَ مُقْنِعٌ مِنَ الْحُجَّةِ.

الصفحة 255