كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".
11390 - وَهِيَ صَلَاةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ لَا تَجُوزُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَلَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، إِلَّا الشَّعْبِيَّ، فَإِنَّهُ شَذَّ فَأَجَازَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ.
11391 - وَمِمَّنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمَكْحُولٌ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ.
11392 - ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
11393 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ.
11394 - وَفِيمَا أَجَازَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْإِخْمِيمِيُّ، وَكَتَبَ بِهِ إِلَيْنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ.... قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرَةَ: كَيْفَ كَانَ شَيْخَاكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ ؟ قَالَ: كَانَا يَقْرَآنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَغْفِرَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ يَقُولَانِ: اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَاعَرُجْ إِلَيْكَ بِرُوحِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ بِخَيْرٍ.
11395 - وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ وَيُنْكِرُ الْقِرَاءَةَ فِيهَا، أَبُو الْعَالِيَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، وَعَامِرٌ

الصفحة 265