كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
" إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ " وَأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ " حَتَّى تَبْرُزَ " لَا تَصِحُّ لِاضْطِرَابِ الرُّوَاةِ فِيهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حَتَّى تُشْرِقَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحَتَّى تَبْيَضَّ.
11399 - وَهُوَ الصَّحِيحُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَفِعْلِهِ.
11400 - وَهُوَ حَدِيثٌ لَمْ يَضْطَرِبْ رُوَاتُهُ وَاضْطَرَبُوا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَاخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِهِ، وَأَصَحُّ مَا فِيهِ رِوَايَةُ مَالِكٍ مُرْسَلَةٌ.
11401 - وَيَقْضِي عَلَى هَذَا كُلِّهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَالصُّنَابِحِيِّ، وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مَعَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا.
11402 - وَلَمْ يَقُلْ إِذَا بَرَزَتْ فَارْقَهَا بَلْ قَدْ جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ " حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحَتَّى تَبْيَضَّ " وَهَذَا يُوَضِّحُ لَكَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ " حَتَّى تَبْرُزَ " أَيْ حَتَّى تَبْرُزَ مُرْتَفِعَةً بَيْضَاءَ، وَعَلَى هَذَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا.
500 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.
الصفحة 268