كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

وَمَا أَعْلَمُ مَنْ يُنْكِرُ ذَلِكَ إِلَّا ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ.
11430 - وَرُوِيَتْ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ لَا تَصِحُّ وَلَا تَثْبُتُ وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ.
11431 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ.
11432 - وَقَدْ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: لَا يَخْرُجُ إِلَى جِنَازَةٍ فَإِنِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا مَعَ النَّاسِ.
11432 م - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ: إِذَا كَانَ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ لَاصِقًا بِهِ مِثْلَ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ لَاصِقٌ بِالْمَسْجِدِ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّرْقِ، فَلَا بَأْسَ مِنْ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي الْمُصَلَّى خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَتُمَدَّدُ الصُّفُوفُ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.
11433 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ فِي الْمَسْجِدِ.
11434 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاعِلٌ مَا كَانَ ضَيِّقًا وَلَا مَكْرُوهًا، فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ.
11435 - وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَمُطَرِّفٌ.
11436 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.
11437 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُجَاهَ الْمِنْبَرِ.

الصفحة 274