كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

11460 - وَعَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمِصْرَ كَذَلِكَ عَلَى الْجَنَائِزِ.
11461 - وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَا: يُصَلَّى عَلَى الرِّجَالِ أَوِ الرَّجُلِ عَلَى حِدَةٍ وَعَلَى النِّسَاءِ أَوْ عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى حِدَةٍ.
11462 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ: إِنَّ أَبَا السَّوَّارِ لَمَّا اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى هَؤُلَاءِ ضَرْبَةً وَصَلَّى عَلَى هَؤُلَاءِ ضَرْبَةً.
11463 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَعْلَى وَأَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.
11464 - وَقَدْ قَالُوا إِنَّهَا السُّنَّةُ، وَعَلَيْهَا جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ.
11465 - وَأَمَّا أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَمِنِ الْمَرْأَةِ ؟ فَالِاخْتِيَارُ عِنْدِي أَنْ يَقُومَ مِنْهُمَا وَسَطًا.
11466 - وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ فِي ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ فَ:

الصفحة 279