كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

11470 - قَالَ حُمَيْدٌ: وَصَلَّيْتُ مَعَ الْحَسَنِ مَا لَا أُحْصِي عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُبَالِي أَيْنَ قَامَ مِنْهَا.
11471 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا.
11472 - وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي حِيَالِ ثَدْيَيْهَا وَمِنِ الرَّجُلِ فَوْقَ ذَلِكَ.
11473 - وَأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَقُومُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ فَخْذَيْهَا وَالرَّجُلِ عِنْدَ صَدْرِهِ.
11474 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.
11475 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ لَمْ يَجْرَحْ أَحَدٌ فِي فِعْلِهِ كُلُّ مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ وَلَيْسَ فِي قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فِي مَوْضِعٍ مَا يَمْنَعُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ.
11476 - وَلَيْسَ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ شَيْءٌ.
11477 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ عِنْدَ صَدْرِهِ وَمِنِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا.
11478 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَقُومُ مِنْهُمَا عِنْدَ الصَّدْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
504 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ يُسَلِّمُ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ.

الصفحة 281