كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
مَنْ يَلِيهِ، يُسَلِّمُ مَنْ وَرَاءَهُ وَاحِدَةً فِي أَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ أَسْمَعُوا مَنْ يَلِيهِمْ فَلَا بَأْسَ.
11486 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً.
11487 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ.
11488 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَيُخْفِيهِ وَلَا يَجْهَرُ بِهِ.
11489 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ وَلَا يَجْهَرُ.
11490 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَسْلِيمَتَانِ يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ.
505 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.
11491 - وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ وَالسَّلَفِ وَالْخَلَفِ إِلَّا الشَّعْبِيَّ، فَإِنَّهُ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَشَذَّ عَنِ الْجَمِيعِ، وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ وَلَا مِنْ حَمْلَةِ الْآثَارِ.
11492 - وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ وَهُوَ مِمَّنْ يَرْغَبُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ قَوْلِهِ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ اسْتِغْفَارٌ لَهُ وَالِاسْتِغْفَارُ يَجُوزُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ.
11493 - وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى أَنْ يَتَطَهَّرَ لَهَا وَمَنْ خَشِيَ فَوْتَهَا تَيَمَّمَ لَهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ.
11494 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ الشَّعْبِيِّ هَذَا لَمْ يَلْتَفِتْ أَحَدٌ إِلَيْهِ وَلَا عَرَّجَ عَلَيْهِ
الصفحة 283