كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

مَاتَ فِيهِ مِنْ بَيْتِهِ بَيْتِ عَائِشَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا )، ثُمَّ أُدْخِلَتْ بُيُوتُهُ الْمَعْرُوفَةُ لِأَزْوَاجِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي مَسْجِدِهِ فَصَارَ قَبْرُهُ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
11516 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّهُ تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، فَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ.
11517 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ قِيلَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَقِيلَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
507 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُلْحِدُ وَالْآخَرُ لَا يُلْحِدُ فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ عَمِلَ عَمَلَهُ ؟ فَجَاءَ الَّذِي يُلْحِدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
11517 م - قَدْ ذَكَرْنَا مَعَانِيَ هَذَا الْحَدِيثِ مُسْنَدَةً فِي ( التَّمْهِيدِ ) فَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَرِيرٌ وَهِشَامٌ عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يَحْفِرَانِ الْقُبُورَ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَشُقُّ وَالْآخَرُ يُلْحِدُ فَذَكَرَهُ سَوَاءً أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرٍ.
11518 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لُحِدَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعِلَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنُ.
11519 - وَفِيهِ أَنَّ اللَّبِنَ فِي الْقَبْرِ مُبَاحٌ وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْعَمَلِ الْقَدِيمِ وَأَنَّهُ لَا

الصفحة 288