كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

فَقَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَمْ يُعِدْ.
11578 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْبَابِ.
11579 - فَمَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي رَوَاهَا مَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَذَكَرْنَا أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، وَقَالُوا لَا يَجْلِسُ مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ.
11580 - وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.
11581 - وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.
11582 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ: مَنْ قَامَ لَهَا فَلَا يَعِبْهُ وَمَنْ قَعَدَ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ.
11583 - وَجَاءَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتْ.
11584 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ كَانَ قَبْلَ الْجُلُوسِ.
11585 - فَبَانَ بِهَذَا أَنَّهُمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ عَلِمَا فِي ذَلِكَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ، وَلَيْسَ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا كَمَنْ جَهِلَهُ، فَالصَّوَابُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى مَا قَالَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَدْ حَفِظَا الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَعَرَفَا النَّاسَ أَنَّ الْجُلُوسَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْقِيَامِ.

الصفحة 302