كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

511 - ذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا.
11591 - وَهَذَا عِنْدِي مُمْكِنٌ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي الْمَنْسُوخِ، لِأَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ عِنْدَ رُؤْيَتِهَا وَإِذَا شُيِّعَتْ حَتَّى تُوضَعَ.
11592 - وَقَدْ قَالَ بِهَذَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
11593 - وَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ نُسِخَ الْقِيَامُ كُلُّهُ فِي الْجِنَازَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ.
11594 - وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ عِنْدِي أَوْلَى، لِأَنَّ عَلِيًّا ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) رَوَى النَّسَخَ ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ عَلَى قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَجْلِسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ: قَلِيلٌ لِأَخِينَا الْقِيَامُ عَلَى قَبْرِهِ.
11595 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ مَنْ طُرُقٍ بِإِسْنَادِهِ فِي ( التَّمْهِيدِ ).
11596 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّسْخَ عِنْدَ عَلِيٍّ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْقِيَامُ عَلَى الْقَبْرِ.
11597 - وَمَنْ شَهِدَ الْخَبَرَ وَعَلِمَ مَخْرَجَهُ أَوْلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ.
11598 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَامَ عَلَى قَبْرٍ وَقَالَ: يُسْتَحَبُّ إِذَا أَنِسَ مِنَ الرَّجُلِ الْخَيْرَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ ذَلِكَ.
11599 - وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَاجِبٌ هَذَا ؟ فَقَالَ: لَا. وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتٍ، هَذَا لَهُمْ مِنِّي قَلِيلٌ.

الصفحة 304