كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
11671 - وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ الْمَجْنُوبُ شَهِيدٌ، يُرِيدُ صَاحِبَ ذَاتِ الْجَنْبِ يُقَالُ لَهُ: رَجُلٌ جَنِبٌ ( بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِ الْجِيمِ ) إِذَا كَانَتْ بِهِ ذَاتُ الْجَنِبِ.
11672 - وَأَمَّا الْحَرْقُ، فَالَّذِي يَمُوتُ فِي النَّارِ مُحْتَرِقًا مِنَ النَّارِ.
11673 - وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ.
11674 - وَأَمَّا قَوْلُهُ " الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٍ " فَفِيهِ قَوْلَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهَانِ.
11675 - أَحَدُهُمَا: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ.
11676 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الشَّوَاهِدَ بِذَلِكَ فِي ( التَّمْهِيدِ ).
11677 - وَقِيلَ إِذَا مَاتَتْ مِنَ النِّفَاسِ فَهِيَ شَهِيدَةٌ، سَوَاءٌ أَلْقَتْ وَلَدَهَا أَوْ مَاتَ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا.
11678 - وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَتَطْمِثَ، وَقِيلَ بَلْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ عَذْرَاءَ لَمْ يَمَسَّهَا الرِّجَالُ.
11679 - وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ فِي اللُّغَةِ وَأَكْثَرُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.
11680 - وَفِي جُمْعٍ لُغَتَانِ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ فِي الْعَذْرَاءِ وَالنُّفَسَاءِ مَعًا قِيلَ تَمُوتُ بِجُمْعٍ وَشَوَاهِدُ ذَلِكَ فِي ( التَّمْهِيدِ ) أَيْضًا.
11681 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الشَّهَادَةِ وَالشُّهَدَاءِ آثَارًا كَثِيرَةً فِي ( التَّمْهِيدِ ) فِيهَا بَيَانٌ وَشِفَاءٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
الصفحة 317