كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ: حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ ثُمَّ قَرَأَ: "وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا " فَقَالَ: الْحُمَّى فِي الدُّنْيَا الْوُرُودُ، فَلَا يَرِدُهَا فِي الْآخِرَةِ.
11751 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ مَرِيضًا كَانَ بِهِ وَعْكٌ، فَقَالَ لَهُ: " أَبْشِرْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ ".
11752 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ جَهَنَّمَ، وَهِيَ نَصِيبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ ".
11753 - وَإِسْنَادُ هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فِي ( التَّمْهِيدِ ).
516 - وَفِي هَذَا الْبَابِ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوِ اثْنَانِ ؟ قَالَ: " أَوِ اثْنَانِ ".
11754 - هَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ رُوَاةُ ( الْمُوَطَّأِ ) فِي أَبِي النَّضْرِ هَذَا، فَطَائِفَةٌ تَقُولُ كَمَا قَالَ يَحْيَى عَنْ أَبِي النَّضْرِ.
11755 - وَطَائِفَةٌ تَقُولُ: عَنْ أَبِي النَّضْرِ السُّلَمِيِّ - مِنْهُمُ الْقَعْنَبِيُّ.

الصفحة 330