كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ النَّاسُ بِالْجِهَادِ.
11962 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يُفَسِّرُهُ آخِرُ الْحَدِيثِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.
11963 - هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي تَفْصِيلِ قَوْلِهِ " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.. " الْحَدِيثَ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَلَمْ يَزِدْ فِي ذَلِكَ عَنْهُمَا وَلَا عَنْ غَيْرِهِمَا.
11964 - وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِيهِ مُقْنِعٌ مِنَ التَّأْوِيلِ وَلَا شَرْحُ مَذْهَبٍ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ وَلَكِنَّهَا جُمْلَةٌ تُؤَدِّي إِلَى الْوُقُوفِ عَنِ الْقَطْعِ فِيهِمْ بِكُفْرٍ أَوْ إِيمَانٍ أَوْ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ مَا لَمْ يَبْلُغُوا.
11965 - وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَأَظُنُّهُ حَادَ عَنِ الْجَوَابِ إِمَّا لِإِشْكَالِهِ عَلَيْهِ أَوْ لِجَهْلِهِ بِهِ أَوْ لِكَرَاهَةِ الْخَوْضِ فِي ذَلِكَ.
11966 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ النَّاسُ بِالْجِهَادِ، فَلَيْسَ كَمَا قَالَ، لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي ( التَّمْهِيدِ ) مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ وَالْأَحْنَفِ جَمِيعًا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ.
11967 - وَرَوَى عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ " فَنَادَاهُ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: " وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ".

الصفحة 377