كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

11996 - رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ حَجُّ الْبَيْتِ.
11997 - وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حُنَفَاءَ مُتَّبِعِينَ.
11998 - هَذَا كُلَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ الْإِسْلَامُ وَيَشْهَدُ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُهُ: "مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا " آلِ عِمْرَانَ 67.
11999 - وَقَالَ: "هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ " الْحَجِّ 78.
12000 - قَالُوا: أَوَّلُ مَنْ تَسَمَّى مُسْلِمًا، وَسَمَّى مَنِ اتَّبَعَهُ الْمُسْلِمِينَ ( إِبْرَاهِيمُ ) عَلَيْهِ السَّلَامُ.
12001 - فِي الْحَدِيثِ: " خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ " أَيْ سَالِمِينَ مِنْ آفَاتِ الْجَحْدِ وَالْإِنْكَارِ وَالْكُفْرِ.
12002 - قَالُوا: فَلَا وَجْهَ لِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى: حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ.
12003 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مُوَحِّدِينَ لَا عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ فِي شَرِيعَتِهِ، بَلْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ فِي نَفْيِ الشِّرْكِ وَدَفْعِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَكُلِّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُمْ بِالْإِسْلَامِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ وَشَرَعَ لَهُ مِنْهَاجًا ارْتَضَاهُ، لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ يَنْفِي دِينَ إِبْرَاهِيمَ وَالْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ حُنَفَاءُ عَلَى الِاتِّسَاعِ.
12004 - قَالَ الشَّاعِرُ، وَهُوَ الرَّاعِي:
أَخَلِيفَةَ الرَّحْمَنِ إِنَّا مَعْشَرٌ حُنَفَاءُ نَسْجُدُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا عَرَبٌ نَرَى لِلَّهِ فِي أَمْوَالِنَا
حَقَّ الزَّكَاةِ مُنَزَّلًا تَنْزِيلًا.
12005 - فَهَذَا قَدْ وَصَفَ الْحَنِيفِيَّةَ بِالْإِسْلَامِ بِإِسْنَادٍ.

الصفحة 382