كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

10425 - وَأَكْثَرُهَا طُرُقًا وَتَوَاتُرًا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
10426 - وَلِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ طُرُقٌ أَيْضًا كَثِيرَةٌ، كُلُّهَا مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ، قَدْ نَزَعَ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ، وَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا نَظَرَ فِي ( التَّمْهِيدِ ) إِلَيْهَا.
10427 - ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ، وَيُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ قَالَ: هِيَ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ.
10428 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا هَذِهِ الْأَحْرُفُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ.
10429 - وَرَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

الصفحة 41