كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)
إِنِّي سَمِعْتُ الْقَرَأَةَ فَرَأَيْتُهُمْ مُتَقَارِبِينَ فَاقْرَءُوا كَمَا عَلِمْتُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالِاخْتِلَافَ، فَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ: هَلُمَّ وَتَعَالَ.
10430 - وَرَوَى وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: "لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا " الْآيَةُ 13 مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ ( لِلَّذِينِ آمَنُوا أَمْهِلُونَا، لِلَّذِينِ آمَنُوا أَخِّرُونَا، لِلَّذِينِ آمَنُوا ارْقُبُونَا ).
10431 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: "كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ " الْآيَةُ 20 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ( مَرُّوا فِيهِ سَعَوْا فِيهِ ).
10432 - كُلُّ هَذِهِ الْحُرُوفِ كَانَ يَقْرَؤُهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ.
10433 - فَهَذَا مَعْنَى السَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَحَادِيثِ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، وَمُصْحَفُ عُثْمَانَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) الَّذِي بِأَيْدِي النَّاسِ هُوَ مِنْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ.
10434 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ اخْتِلَافِ قِرَاءَاتِ الْمَدَنِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ الْيَوْمَ: هَلْ تَدْخُلُ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ ؟ فَقَالَ لَا إِنَّمَا السَّبْعَةُ الْأَحْرُفُ كَقَوْلِكَ: " أَقْبِلْ، هَلُمَّ، تَعَالَ " أَيُّ ذَلِكَ قُلْتَ أَجْزَأَكَ.
10435 - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: وَقَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ.
الصفحة 42