كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

"إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا "، وَ ( نَنْشُرُهَا ) الْآيَةُ 259 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.
10442 - وَمِنْهَا: مَا تَتَغَيَّرُ صُورَتُهُ، وَلَا يَتَغَيَّرُ مَعْنَاهُ كَقَوْلِكَ: "كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ " وَ ( كَالصُّوفِ ) الْآيَةُ 5 مِنْ سُورَةِ الْقَارِعَةِ.
10443 - وَمِنْهَا: مَا تَتَغَيَّرُ صُورَتُهُ وَمَعْنَاهُ مِثْلُ قَوْلِهِ: "وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ " وَ ( طَلْعٍ مَنْضُودٍ ) الْآيَةُ 29 مِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ.
10444 - وَمِنْهَا: بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ مِثْلُ: "وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ " الْآيَةُ 19 مِنْ سُورَةِ ق وَ ( جَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ ).
10445 - وَمِنْهَا بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ مِثْلُ: "تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً " الْآيَةُ 23 مِنْ سُورَةِ ص وَ ( تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أُنْثَى ).
10446 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْتُ فِي ( التَّمْهِيدِ ) أَمْثِلَةً كَثِيرَةً لِمَا ذَكَرَ هَذَا الْقَائِلُ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ السَّبْعَةِ.
10447 - وَذَكَرْتُ مَنْ قَرَأَ بِذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ السَّلَفِ، بِمِثْلِ قَوْلِهِ فِي الزِّيَادَةِ: ( نَعْجَةً أُنْثَى ) قَوْلَهُ: " وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَأَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ " الْآيَةُ 80 مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ وَقَوْلُهُ "فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ " الْآيَةُ 33 مِنْ سُورَةِ النُّورِ وَهُوَ كَثِيرٌ.
10448 - وَالَّذِي أَقُولُ بِهِ إِنَّ جَمْعَ عُثْمَانَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) فِي جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ ( رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ) الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ بِكِتَابَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، إِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَأَهْلُ الشَّامِ حِينَ اجْتَمَعُوا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي، فَخَطَّأَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمُ الْأُخْرَى فِيمَا خَالَفَتْهَا فِيهِ مِنْ قِرَاءَتِهَا، وَصَوَّبَتْ مَا تَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ الْعِرَاقِ قَدْ أَخَذُوا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَهْلُ الشَّامِ قَدْ أَخَذُوا عَنْ

الصفحة 44