كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 8)

10603 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ.
10604 - وَرِوَايَةُ يَحْيَى هَذِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ الْأَمْرُ ( الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ ) عِنْدَنَا.
10605 - كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ.
10606 - وَإِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّ رِوَايَةَ يَحْيَى صَاحِبِنَا أَصَحُّ وَأَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ، لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي عَزَائِمِ سُجُودِ الْقُرْآنِ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ بِالْمَدِينَةِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِهَا وَبِغَيْرِهَا، وَرِوَايَةُ يَحْيَى مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَشَهِدَ مَوْتَهُ بِالْمَدِينَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ عَلَى مَا سِوَى الْإِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً كَمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهَا.
10607 - تَأَوَّلَ هَذَا ابْنُ الْجَهْمِ، وَهُوَ حَسَنٌ.
10608 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَعُدَّانِ كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ ؟ فَقَالَا: الْأَعْرَافُ، وَالرَّعْدُ، وَالنَّخْلُ، وَبَنُو إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ،

الصفحة 97